ميرزا حسين النوري الطبرسي

31

مستدرك الوسائل

36 - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه ) ( 17447 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : " في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن تشتريها ، واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له ؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يوما لعائشة : هل من شئ آكله ؟ قالت : لا ، إلا ما أتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ، ولنا هدية ، فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ) : اعتدي ثلاث حيض " . ( 17448 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه الاسلام ) ، أنه قال : " أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان لها زوج زوجته وهي

--> الباب 36 1 - الجعفريات ص 110 - 111 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 935